Fi Usul Fıkıh'a Giriş

Ebu Hatap Kelvazani d. 510 AH
18

Fi Usul Fıkıh'a Giriş

التمهيد في أصول الفقه

Araştırmacı

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Yayıncı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Yayın Yeri

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Türler

أُفٍّ﴾ فنص على التأفيف (تنبيهًا) بذلك على ما هو أعلى منه، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ فنص على القنطار ونبه به (على) ما هو دونه، ونص على الدينار ونبه (على) ما هو أكثر منه، وقد قيل: إن فحوى الخطاب مأخوذ من الفيح والإظهار يقال: "فاحت القدر" إذا ظهرت رائحتها ويقال: "أَفحَّ قدرك". وتقول العرب للأبزار "فُحًا" لأن به يفيح القدر. ١٨ - فصل: وأما دليل الخطاب فهو أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء، ويستدل على أن ذلك الحكم منفيٌ من غير تلك الصفة وهو على أضرب: منه ما علق على الشرط، ومنه ما علق على الصفة، ومنه ما علق على الاسم، ومنه ما علق على العدد، ومنه ما كان للحصر، ومنه ما دخله الألف واللام فيستغرق الجنس.

1 / 21