Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
64

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

Yayıncı

دار الراية

Baskı Numarası

الخامسة

Türler

ومن سنن الفطرة قوله في التعليق: "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء". أقول: ليس هذا على إطلاقه فقد صح قوله ﷺ لبعض الختانات في المدينة: "اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج". رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة خرجتها في "الصحيحة" ٢ / ٣٥٣ - ٣٥٨ ببسط قد لا تراه في مكان آخر وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده. وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وهو مخرج في "الإرواء" رقم ٨٠. قال الإمام أحمد ﵀: "وفي هذا دليل على أن النساء كن يختن". انظر "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم ص ٦٤ – هندية. ثم قال في الختان: "ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه". قلت: أما التحديد فورد فيه حديثان: الأول: عن جابر أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام رواه الطبراني في "المعجم الصغير" ص ١٨٥ بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن

1 / 67