İhtilafın Özeti
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Türler
صاحب الدروس (1) وصاحب الموجز، ومراد الشيخ بالمواضع المخصوصة من النوافل أول نافلة الزوال، وأول نافلة الليل ونافلة المغرب والوتيرة والوتر، وأول نافلة الإحرام.
مسألة- 66- قال الشيخ: من عرف العربية وغيرها من اللغات
، لا يجوز له التكبير بغير العربية، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية وان أحسنها.
والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 67- قال الشيخ: أول الصلاة التكبير
وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو حسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 68- قال الشيخ: ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم
استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا ولا شمالا، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم إذا قال قد قامت الصلاة.
وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم بعد فراغ المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 69- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام
ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد وسفيان يجوز أن يكبروا مع الامام.
Sayfa 110