تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
Sayfa 17
بسم الله الرحمن الرحيم
[المقدمة]
الحمد لله حق حمده، والصلاة على خيرته من خلقه، محمد والطاهرين من عترته، أئمة الهدى الأبرار وسلم تسليما.
شيء (1) من المسائل بل بعض الأقوال والدلائل، فأذكر مذهب الشيخ ومن وافقه من المخالفين، ومذهب من خالفه من الأربعة دون التابعين لهم والسابقين، الا أن يكون لبعضهم مذهب على انفراده، فلا بد من ذكره وإيراده، لئلا يفوت على الطالب معرفة شيء من المذاهب.
واقتصي من الدلالات على بعض شيء من التعليلات وإجماع الفرقة دون الروايات لان الغرض من هذا الكلام معرفة مذاهب الإسلام، ومعرفة مسائل الإجماع وما وقع فيه النزاع، وهو يحصل بما قلناه ويعلم ما ذكرناه وما أسقطناه من الزوائد لا يخل بشيء من الفوائد.
ثم أذكر ما أعتمد من النقل عليه، ليصير أصلا أعمل به وأرجع اليه وسميته «تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف» فأسأل الله بمحمد وآله الطاهرين وذريته
Sayfa 19
المعصومين الإمداد بالاسعاد، والتوفيق الى الرشاد وبلوغ المراد انه الكريم الجواد.
Sayfa 20
كتاب الطهارة
[مسائل]
مسألة- 1- في معنى الطهور
قال الشيخ: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون الا فيما يتكرر ويتزايد، والذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة.
وقال أبو حنيفة الطهور والطاهر بمعنى واحد وهو ضعيف، لان العرب يقول:
ماء طهور وتراب طهور، ولا يقول: ثوب طهور ولا خل طهور، لان التطهير غير موجود في شيء من ذلك، فالأول هو المعتمد.
مسألة- 2- في ماء البحر
قال الشيخ: يجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه واستدل بإجماع الفرقة وعموم قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1) وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم أحب الي منه (2).
Sayfa 21
وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء (1)، به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده.
مسألة- 3- قال الشيخ: من مسح وجهه ويديه بالثلج
ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه.
وقال الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي: يجزيه ولم يفصل.
استدل الشيخ على التفصيل، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا، ومع التندي يسمى غاسلا بإجماع الفرقة.
والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ، والا فلا وأقل الجريان أن يجزي كل جزء من الماء، على جزءين من البشرة.
مسألة- 4- قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء المسخن من غير كراهية،
وعليه إجماع الفرقة، وكرهه مجاهد.
قال الشيخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا.
مسألة- 5- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء،
وهو مذهب جميع الفقهاء، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من أصحابنا:
يجوز الوضوء بماء الورد.
والمعتمد الأول، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) فأوجب عند فقد الماء المطلق التيمم.
مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة،
سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وعليه إجماع الفرقة، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. وقال الأوزاعي: يجوز
Sayfa 22
الوضوء بجميع الأنبذة.
والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، وذلك أن أهل المدينة شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى كف من تمر، فيقذفه في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره (1).
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه
من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) أوجب التيمم عند فقدان الماء، ومن وجد ماء متغيرا فهو واجد للماء.
وقال الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق والزعفران واللبن، لا يجوز الوضوء على حال. وان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القليل من الكافور والمسك وغير ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه، أو يكون مطبوخا به. والأول هو المعتمد.
مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،
وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: كل مائع يزيل العين يجوز إزالتها به.
والمعتمد الأول، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط.
مسألة- 9- قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،
سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. وبه قال ابن جنيد، وعليه إجماع الطائفة.
وقال الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،
Sayfa 23
ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما. وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع عدا الخنزير.
وقال داود: يطهر الجميع.
وقال الأوزاعي: يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل. وقال الزهري:
يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده. والحق الأول.
مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده،
وبه قال الشافعي: في القديم. وفي الحديث: يجوز بعد الدباغ لا قبله. وقال أبو حنيفة:
يجوز قبل الدباغ وبعده.
والمعتمد الأول، لظاهر القرآن (1) والروايات (2).
مسألة- 11- قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه،
منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز بحال، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها، فلا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة (3).
وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ.
وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر اجزائه، وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره الذكاة.
والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا، ولا يفتقر جواز استعمالها في غير الصلاة الى الدباغ، لكونها طاهرة قبله.
مسألة- 12- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ،
وبه قال الشافعي، وعليه إجماع الفرقة. وقال أبو حنيفة: يطهر.
Sayfa 24
مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت
وشعره ووبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: انه نجس.
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة، وظاهر القرآن (1) والروايات (2).
مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،
وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم (3).
مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب والفضة،
وكذلك المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب والتطيب وكل حال.
والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، اما المفضض فمكروه وبه قال الشافعي، وحرمه أبو حنيفة أيضا.
قال العلامة في المختلف: ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات (4).
مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين
من أهل الذمة وغيرهم، وبه قال احمد بن حنبل.
والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وقال الشافعي:
ما لم يعلم فيها نجاسة.
مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،
وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: انه واجب.
Sayfa 25
دليلنا: إجماع الفرقة، وأصالة البراءة.
مسألة- 18- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،
بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل. وقال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.
وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، وبالتراب يفتقر إلى النية والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 19- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة
، مستحبة غير واجبة، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال إسحاق: واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، وان تركها سهوا أو متأولا أجزأته. والأول هو المعتمد.
مسألة- 20- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول والنوم مرة
، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.
وقال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا ولم يفرقوا. وقال داود والحسن البصري:
يجب ذلك. وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين. وقال ابن حنبل: يجب الاستنشاق دون المضمضة.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
Sayfa 26
مسألة- 22- قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت.
وقال الشافعي:
يستحب التخليل. وقال أبو ثور والمزني: واجب.
ولأبي حنيفة قولان: أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية، والآخر أنه يلزمه إمراره على ربعها.
وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (1) بين الخفيفة والكثيفة، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكيفية وتابعهما العلامة، وهو المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان (2).
مسألة- 23- قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء
من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.
وقال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات (3).
مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية
وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 25- قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه
Sayfa 27
مثل الحاجبين والعنفقة والأهداب والشارب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 26- قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين،
وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا يجب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، ولقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق (1) «وإلى» يكون بمعنى «مع» ويكون للغاية، وهي هنا بمعنى «مع» قاله الشيخ.
مسألة- 27- قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة،
وتكراره بدعة. وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. وقال الشافعي: انه مسنون ثلاث مرات. وقال ابن سيرين: دفعتين.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 28- قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا
عند أكثر علمائنا، وقد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا (2).
وهي محمولة على التقية، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا مالكا، لأنه أجاز ببقية المسح الماء.
قال العلامة في المختلف: وهذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا، ولعله إشارة الى ما ذكره ابن الجنيد (3) والأول هو المعتمد.
مسألة- 29- قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،
والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة.
Sayfa 28
وقال مالك: يجب مسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وان تركه عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه وقال الشافعي: يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح.
وقال أبو حنيفة: في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر: يمسح ربع الرأس بإصبع.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 30- قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب،
وقال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 31- قال الشيخ: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز،
وقال جميع الفقهاء: انه يجوز.
والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل. أما استقبال شعر الرأس في المسح، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.
مسألة- 32- قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه،
وقال جميع الفقهاء:
انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 33- قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة
فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي: لا يجزيه.
Sayfa 29
والمعتمد الأول، لقوله تعالى وامسحوا برؤسكم (1) وهذا مسح رأسه.
مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح
واستدل بإجماع الفرقة، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، والأخرى يجزيه، وهو مذهب باقي الفقهاء.
والأول هو المعتمد.
مسألة- 35- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه
غير مستحب، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. وقال أصحاب الشافعي:
انه مستحب.
والمعتمد الأول.
مسألة- 36- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال ابن حنبل: ذلك جائز.
مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.
وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمسحان بماء جديد، وقال أبو حنيفة: هما من الرأس يمسحان معه. وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. وقال الشيعي: ما أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 38- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،
والثانية سنة، والثالثة بدعة.
وقال الشافعي: الفرض واحدة، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال مالك: المرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.
Sayfa 30
والمعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، وبه روايات (1).
مسألة- 39- قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى
المسح على الرجلين لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (2) فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه، فوجب بذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، وهو المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه.
وقال الأربعة: الفرض هو الغسل، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي الجبائي بالتخيير.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة- 40- قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
والكعبان: هما النابتان في وسط القدم.
وقال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال كلهم: ان الكعبين، هما أعظم الساقين، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال: هما النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل.
والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم، لرواية زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).
مسألة- 41- قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة،
وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، والا بنى على ما قطع عليه.
Sayfa 31
وللشافعي قولان: أحدهما أنه ان فرق الى أن يجف أعاد، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن إدريس من أصحابنا، واستقربه الشهيد.
وقال مالك: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، وان فرق لغير عذر بطلت.
والمعتمد مذهب الشيخ، ومذهب ابن إدريس معمول به أيضا.
مسألة- 42- قال الشيخ: الترتيب واجب في الوضوء ،
في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمنى على اليسرى، وبه قال ابن حنبل وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمنى وقال أبو حنيفة ومالك: الترتيب غير واجب.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 43- قال الشيخ: لا يجوز المسح على الخفين
في السفر ولا في الحضر وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في الحضر والسفر.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 44- قال الشيخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،
وتركه أفضل وبه قال أكثر الفقهاء، واستدل بإجماع الفرقة. وقال مالك: لا بأس به في الغسل دون الوضوء، وروي عن ابن عمر أنه مكروه فيهما.
والمعتمد الأول، وهو الكراهة في الوضوء.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى
، كان ذلك جائزا، وكذلك القول في التيمم. وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم أنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء.
والمعتمد جواز ذلك في الوضوء، اما التيمم ففيه التفصيل، وان كان العذر مما يرجى زواله، فلا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلا يجوز التيمم قبل الاستنجاء، وان لم يرج زواله جاز ذلك، لعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت.
Sayfa 32
مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث
أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسوا أطراف الأوراق، والتنزه عنه أفضل.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث دون الجنب والحائض. وقال بعضهم: ذلك غير جائز ولم يفصلوا.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن،
وفي أصحابنا من قيد ذلك سبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الأربع، فإنه لا يقرأ منها شيئا.
وقال الشافعي: لا يجوز له أن يقرأ قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو التيمم، ومثله قول ابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يجوز دون الآية. وقال مالك يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ.
والمعتمد الأول، لأصالة الإباحة، والمنع يحتاج الى دليل، لكن يكره ما زاد على سبع آيات.
القول في الخلاء:
مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط
إلا عند الضرورة، لا في الصحاري ولا في البنيان، وبه قال ابن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.
وقال الشافعي: يجوز في الصحاري دون البنيان، وبه قال مالك. وقال ربيعة وداود: يجوز فيهما جميعا.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 49- قال الشيخ: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول
بالماء
Sayfa 33
وبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة.
وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.
ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1).
مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،
سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة: هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد.
والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2).
مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره
إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار.
والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4).
مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث،
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك.
Sayfa 34
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط والروايات (1)، ولان العظم والروث طعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإذا استنجى بما منع الشارع منه، كالعظم والروث والمطعوم، حرم الفعل وطهر.
القول في نواقض الوضوء:
مسألة- 53- قال الشيخ: النوم الغالب على السمع والبصر
ناقض للوضوء سواء كان نائما (2) أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك والأوزاعي: ان كثر نقض وان قل لم ينقض. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من نام قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء عليه.
وروي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.
مسألة- 54- قال الشيخ: ملامسة النساء ومباشرتهن لا ينقض الوضوء،
ولا فرق بين المحارم وغيرهن من النساء، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة، وبه قال ابن عباس ومحمد بن الحسن البصري واحدى الروايتين عن الثوري.
وقال الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد، عامدا كان أو ناسيا.
Sayfa 35
وقال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، وان مسها بالرجل لم ينقض.
وقال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، وبغير شهوة لا ينتقض، وهو احدى الروايتين عن الثوري، ولا فرق عند مالك بين الحائل وعدمه.
وقال أبو حنيفة: ان مسها وانتشر عليه انتقض وضوؤه، وان لم ينتشر لم ينتقض، وبه قال أبو يوسف.
والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء الطهارة ما لم يعلم الناقض، وقوله تعالى أو لامستم النساء* (1) كناية عن الجماع لا غير.
مسألة- 55- قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء
، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو باطنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوئه، وكذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها.
وقال مالك والأوزاعي: ينتقض وان كان المس بظاهر الكف وقال احمد ومالك: لا ينتقض بمس ذكر الصغير. وقال مالك: لا ينتقض بمس الدبر.
والأول هو المعتمد، واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد ومحمد بن بابويه .. في ذلك ونقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه .. (2).
مسألة- 56- قال الشيخ: مس فرج البهيمة
لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي وقال الليث بن سعيد (3): ينقض.
والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.
Sayfa 36
مسألة- 57- قال الشيخ الدود الخارج من احدى السبيلين
إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك وربيعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: كل ذلك ناقض.
والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة- 58- قال الشيخ: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين
من موضع في البدن ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وان كان فوقها لا ينقض. وبه قال الشافعي، الا ان فيهما فوق المعدة قولين.
ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه، والمعتمد اعتبار الاعتياد، فان صار معتادا نقض، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، وهو مذهب العلامة. وقال ابن إدريس ينقض مطلقا.
والدليل الروايات (1) المخصص بما خرج من السبيلين، ودليل الإطلاق وعموم أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.
مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة
، أو رجل، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما أن عليه الغسل (3)، وبه قال جميع الفقهاء، والأخرى لا غسل عليه ولا على المفعول به (4)، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد.
أما فرج الميتة، فلا نص لهم فيه أصلا. وقال أصحاب الشافعي: عليه الغسل.
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا غسل عليه، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة.
Sayfa 37