İhtilafın Özeti
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Türler
قوله الله العظيم الله الجليل، وما أشبه ذلك. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينعقد الصلاة إلا إذا أتى باسمه على وجه النداء، مثل قوله يا الله واللهم واستغفر الله.
وقال أبو يوسف: ينعقد بلفظ التكبير، حتى لو قال الله الكبير انعقدت، ولا ينعقد بما ليس بلفظ التكبير.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 63- قال الشيخ: من لحق الامام وقد ركع
، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع، فان لم يتمكن اقتصر علي تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي لا بد من التكبيرتين على كل حال في الفرائض، وله في النوافل قولان.
قال الشيخ: دليلنا على وجوب الجمع أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل. أما حال الضرورة وخوف الفوت، فإجماع الفرقة دليل عليه.
والمعتمد أن تكبيرة الركوع غير واجبة بل مستحبة، فلو كبر ونوى بها الافتتاح والركوع بطلت صلاته، لانه كبر بنية مشتركة، فإن نوى بها الافتتاح لا غير، فيجب وان لم يأت تكبيرة الركوع.
مسألة- 64- قال الشيخ: الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد.
وقال جميع الفقهاء: انه ليس بواجب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 65- قال الشيخ: ويستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات
في مواضع مخصوصة من النوافل، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، دليلنا: إجماع الفرقة.
والمعتمد استحباب التوجه في جميع الصلوات نوافلها وفرائضها، نص عليه
Sayfa 109