İhtilafın Özeti
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
Türler
الاستحاضة ليس حدثا، ولا يوجب الوضوء.
والمعتمد أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ونفل، ولا نفل وفرض ولا تنتظر بشيء من مقدماتها وان سنت كالأذان والإقامة، وهو مذهب ابن فهد في الموجز، وفي اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، ومذهب الموجز أحوط.
مسألة- 29- قال الشيخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، وهي في الصلاة
، مضت في صلاتها، ولا يجب عليها استئنافها. وقال أبو العباس بن سريج: فيه وجهان، أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب عليها استئنافها.
وقال الشهيد في دروسه: ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان (1).
وهو المعتمد، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة، ولأنه أحوط.
مسألة- 30- قال الشيخ، إذ كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع
قبل أن يدخل في الصلاة، وجب عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها، وكان عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
وقال ابن سريج ان عاد قبل الفراغ، فيه وجهان أحدهما تبطل، وهو الصحيح عندهم، والثاني لا تبطل. والمعتمد البطلان.
مسألة- 31- قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت
وصلت في آخره، لم يجزها تلك الصلاة وقال ابن سريج: فيه وجهان، أحدهما يجزيها على كل حال، والآخر ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، صحت صلاتها، والا فلا.
والمعتمد أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة.
مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان به جرح لا ينقطع دمه
، يجوز ان يصلي معه وان كان الدم سائلا، ولا ينتقض وضوءه. وقال الشافعي وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة
Sayfa 85