والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 118- قال الشيخ: إذا اجتمع جنب وحائض وميت
، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين في أن يستعمله واحد منهم وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى.
وقال الشافعي: الميت أولى، وبه قال ابن إدريس من أصحابنا. وقال في النهاية: الجنب اولى (2). وهو المعتمد.
مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عدم الماء ووجده بالثمن
وليس معه الثمن وقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي به ثمنه لزمه شراؤه والا فلا وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل.
والمعتمد الأول.
مسألة- 120- قال الشيخ: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد
ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه، وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول يبطلان، والثاني لا يبطلان، والثالث تبطل التيمم دون الطهارة.
استدل الشيخ بان الارتداد ليس من نواقض الطهارة، وهو المعتمد ان حصل بعد إكمالها وان حصل في أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد.
مسألة- 121- قال الشيخ: العاصي بسفره إذا عدم الماء
وجب عليه أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وللشافعي في وجوب الإعادة قولان.
والمعتمد ما قاله الشيخ، لعموم الآية (3).
مسألة- 122- قال الشيخ: المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء
، فان
Sayfa 54