والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والروايات (1).
مسألة- 114- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
سواء كان طامعا في الماء أو آيسا.
وقال الشافعي: ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره، وان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل، والآخر تأخيره أفضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.
والمعتمد جواز التقديم مع اليأس، ووجوب التأخير مع الطمع، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة.
مسألة- 115- قال الشيخ: يستحب التيمم من عوالي الأرض
وروابيها ويكره عن مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين، واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد.
مسألة- 116- قال الشيخ: من نسي الماء في رحله، فتيمم
ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش وطلب الماء فلم يجده، بأن خفي عليه مكانه أو ظن أن ليس معه ماء، مضت صلاته، وان فرط وجب عليه الإعادة. وقال الشافعي: يجب الإعادة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة لا يجب.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 117- قال الشيخ: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به
وكان معه الثمن، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه، وان كانت كثيرة لم يجب.
وقال الشافعي: ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه وان وجده بأكثر من ثمنه لم يجب شراؤه.
Sayfa 53