والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله ويتيمم، وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم.
واستدل الشيخ بعموم الآية والاخبار، وانما استحب الجمع بينهما ليسلم من الخلاف، والذي قاله هو المعتمد.
مسألة- 106- قال الشيخ: إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة
ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمكنه وصلى ولا عليه اعادة.
وقال الشافعي: عليه الإعادة، وقال ابن خير ان من أصحابه: لا يعيد، وهو قوله في القديم وقول أبي حنيفة، وهو المعتمد.
مسألة- 107- قال الشيخ: إذا عدم الماء والتراب
ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم، فان لم يجد الا الطين، وضع يده فيه ثم فركه وتيمم وصلى ولا اعادة، ومثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة، وبه قال أحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحالة.
والمعتمد قول الشيخ، ودليله الروايات (1).
مسألة- 108- قال الشيخ: من أجنب نفسه مختارا
، اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
واستدل بإجماع الفرقة المحقة، وبالروايات (2) وقال في النهاية: يتيمم ويصلي ويعيد (3). وقال ابن إدريس: لا يعيد، واختاره المتأخرون من أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 109- قال الشيخ: إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس
أو مربوطا على خشب، صلى ويومئ إيماء على حسب ما يمكن، فان كان موضع
Sayfa 50