إدريس عن بعض علمائنا أنه لا يجوز.
مسألة- 94- قال الشيخ: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
عند خوف فوت الصلاة. وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت. وقال الشافعي: لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه، وهو ظاهر ابن بابويه من أصحابنا.
والأول هو المشهور والمعتمد، ان كان العذر يرجى زواله لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوله، لعدم فائدة التأخير، وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة.
مسألة- 95- قال الشيخ: طلب الماء واجب
، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب الطلب.
والمعتمد وجوب الطلب، وعليه إجماع الفرقة، فإن أخل به الى آخر الوقت فعل حراما ووجب عليه التيمم وصحت صلاته، لأنه حينئذ مأمور بالصلاة ومأمور بالتيمم لفقدان الماء، فإذا فعلهما برأت ذمته.
مسألة- 96- قال الشيخ: كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم
، طويلا كان أو قصيرا، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى بعضهم أنه قال: انما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة.
والمعتمد الأول، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر* (1) ولم يفصل.
مسألة- 97- قال الشيخ: المقيم الصحيح إذا فقد الماء
، بأن يكون في قرية لها عين قد نضبت ماؤها وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء، وبه قال مالك والأوزاعي ومثله قال الشافعي الا انه قال: إذا وجد الماء توضى وأعاد.
وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي، بل يصبر حتى يجد الماء، وعن أبي حنيفة
Sayfa 47