والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 86- قال الشيخ: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء،
جاز له أن يتيمم ويصلى، وبه قال جميع الصحابة والفقهاء، وروى عن عمر وابن مسعود انهما قالا: لا يجوز ذلك.
والمعتمد وجوب التيمم مع فقدان الماء، ومراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا* (1) والمراد بالملامسة الجماع وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 87- قال الشيخ: إذا تيمم الجنب بنية أنه [يتيمم] عن الطهارة الصغرى
، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة .
وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز له الدخول به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من الوضوء أو الجنابة، ولا يصح بدون نية البدلية، ولأن كيفية تختلف بحسب الضربة والضربتين.
والمعتمد وجوب اعادة التيمم والصلاة، وان تعددت في الوقت والخارج.
مسألة- 88- قال الشيخ: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة
، انتقض تيممه ووجبت الطهارة، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا تبطل.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الطائفة.
مسألة- 89- قال الشيخ: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة
لأصحابنا فيه روايتان إحداهما- وهي الأظهر- أنه يمضي في صلاته (2)، وهو مذهب الشافعي
Sayfa 45