الدرهم لم يجب عليه شيء .
والمعتمد قول الشيخ، لانه مع ترك شيء من محل المسح لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
مسألة- 82- قال الشيخ: الترتيب واجب في التيمم
، يبدأ بمسح وجهه، ثم كفيه يقدم اليمنى على اليسرى، وبه قال الشافعي إلا في تقديم اليمنى على اليسرى وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب.
والمعتمد مذهب الشيخ، لما تقدم في الوضوء، ولكونه أحوط.
مسألة- 83- قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا أنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت فاتت الصلاة.
والمعتمدان جاز التيمم قبل ضيق الوقت، لكون العذر لا يرجى زواله، لم يجب الموالاة، لانتفاء العلة وأصالة البراءة، والا وجبت لما قاله الشيخ.
مسألة- 84- قال الشيخ: من قطعت يداه من الذراعين
سقط عنه فرض التيمم منهما، وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين.
والمعتمد قول الشيخ، وهو مبني على وجوب المسح من الزند إلى أطراف الأصابع، والشافعي بنا على مذهبه من وجوب المسح الى المرفقين.
واعلم أن قوله «سقط فرض التيمم منهما» يدل بفحواه على عدم سقوطه عن الوجه، بل يجب معكه بالتراب، وهو المعتمد.
مسألة- 85- قال الشيخ: من تيمم لصلاة نافلة
جاز له أن يؤدى النوافل والفرائض به، ولا فرق أن ينوى في التيمم الدخول في الفرائض والنوافل أو لا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا تيمم للنافلة لا يجوز أن يؤدي به الفريضة.
Sayfa 44