قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما. وقال مالك: يلزمه ذلك.
والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه
، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1).
مسألة- 73- قال الشيخ: الفرض في الغسل
إيصال الماء الى جميع البدن، وفي الوضوء الى جميع أعضاء الطهارة، وليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع والوضوء بمد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة البراءة من الزائد.
مسألة- 74- قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة
أجزأه عنهما الغسل، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال.
أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه.
والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل والعكس.
والثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالروايات (2).
مسألة- 75- قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة
يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
Sayfa 41