القول في غسل الجنابة:
مسألة- 66- قال الشيخ: إذا التقى الختانان وجب الغسل
، أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم، مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقه الاحتياط.
مسألة- 67- قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل
، سواء كان بعد البول أو قبله، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا غسل عليه، سواء كان قبل البول أو بعده. وقال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه، وان كان بعده فعليه الغسل وقال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه.
والمعتمد قول الشيخ، ودليله إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط والروايات (2).
مسألة- 68- قال الشيخ: من أمنى من غير أن يلتذ به
، وجب عليه الغسل وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الا ان يلتذ بخروجه.
والمعتمد قول الشيخ: واستدل عليه بما استدل عليه بالأولى.
مسألة- 69- قال الشيخ: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل
بل يستحب، وبه قال الشافعي وقال أحمد ومالك: يجب ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة.
مسألة- 70- الكافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم
لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يعتد بهما.
والمعتمد الأول، لأن الطهارة يفتقر إلى نية القربة، وهي متعذرة من الكافر.
مسألة- 71- قال الشيخ: لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة
، وبه
Sayfa 40