Takmeel al-Naf' bima Lam Yathbut bihi Waqf wala Raf'
تكميل النفع بما لم يثبت به وقف ولا رفع
Yayıncı
مكتب التوعية الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى ١٤١٠ هـ
Yayın Yılı
١٩٨٩ م
Türler
أما رواية الأخنسي المتقدمة،، والتي تنص على أنه: «ابن عتيبة»، فلا يؤبه لها. وله علة أخرى. ففي الإسناد أيضًا: بيان بن الحكم، ترجمة الخطيب في «تاريخ بغداد» من رواية عبد الله عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الذهبي في «الميزان» (١/٣٥٦): «لا يعرف»، وذكر له هذا الحديث وقال: «معضل» .
ونخلص من ذلك أن الإسناد إلى أبي بكر بن عياش والمحاربيعن ليث لم يثبت أصلًا، وأن الصحيح عن ليث - على ضعفه - روايته عن مجاهد عن عائشة موصولًا باللفظ الأول. ومن أجل ذلك تركت إعلاله بابن عياش إذ لا مدخل له فيه. والأصل فيه القبول والتوثيق ما لم تثبت مخالفته للأثبات، ولم تثبت.
(ملحوظة): ولا يغتر برواية الخطيب للحديث، بلفظ: «إذا كان للعبد ذنوب وخطايا ولم يكن له عمل صالح، ابتلى بالغموم والأحزان ليكون كفارة لذنوبه» . ففي إسنادها - سوى ليث -: عمربن مدرك الرازي وهو متروك كذب، فلعل هذه التزيدات منه، والراوي عنه لم يذكر فيه الخطيب جرحًا ولا تعديلًا. وشيخه لم أهتد به إليه.
(أما) الراوية الموقوفة، فقد روى بعض الرافضة هذا الحديث عن الحكم ابن عتيبة، فألصقوه بجعفر الصادق رحمه اللله، ففي «أمالي المفيد» (ص٢٤،٢٣) من طريق الحسين بن سعيد، عن ابن أ [ي عمير، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن الحكم بن عتيبة قال: قال أبو عبد الله ﵇: «إذا العبد إذا كثرت ذنوبه» اهـ. وفي إسناده جماعة من الشيعة الذين لا يوثق بهم، والذين لا يتبين ضدقهم من كذبهم، والذين قال فيهم الذهبي ﵀ في «الميزان» (١/٥-٦) - لدى كلامه عن البدعة الصغرى والبدعة الكبرى -: «... ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر ﵄، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا
1 / 20