Ganimetin Beşte Birinin Zekatının Farziyeti ve Kalanının Paylaşımı
مسألة وجوب تخميس الغنيمة
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Ganimetin Beşte Birinin Zekatının Farziyeti ve Kalanının Paylaşımı
İmam Nevevi d. 676 AHمسألة وجوب تخميس الغنيمة
Türler
قلنا: هذا غلط من وجهين:
أحدهما: أن هذا المذكور ليس فيئا، وإنما هو غنيمة كما ذكرنا.
يختلفان في مصرف الأخماس الأربعة، والله أعلم.
فصل: إن قيل: ما طريق من صار في يده شيء من الغنيمة المذكورة بشراء أو استيلاء أو هدية من بعض الناس ونحو ذلك؟
((التبصرة)) والأصحاب: أنه إن علم المستحقين له وتمكن من الرد إلى جميعهم، رده إليهم، وإن عجز لزمه دفعه إلى القاضي كسائر الأموال الضائعة، ويفعل فيها القاضي ما يفعله في الأموال الضائعة، والله أعلم.
فصل: قال الشيخ أبو محمد في ((التبصرة)): لو غزت طائفة وغنمت وليس فيهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم، فحكموا رجلا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم.
فإن قلنا بالأصح -وهو جواز التحكيم- صحت هذه القسمة، بشرط كون المحكم أهلا للحكم، وإلا فلا.
Sayfa 56