AUTO بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العامل المفيد: محيي الدين -رحمه الله-:

الحمد لله الذي أعز الإسلام، وأوضح لعباده طرق الأحكام، ونصب لهم من وجوه الدلالة ما يميز الحلال من الحرام.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم .

أما بعد:

فقد سأل سائلون عن حكم الغنائم المنقولة الحاصلة بالقهر من أموال الكفار، كالجواري، والصبيان والدواب والأثاث، إذا لم تخمس ولم تقسم القسمة الشرعية، ولم يكن الإمام قال قبل الاغتنام: ((من أخذ شيئا فهو له))، هي حلال لمن تصير إليه والحالة هذه؟

Sayfa 25

قلت: الجواب:

أنه إنما يحل منها السلب للقاتل بشرطه، والأكل منها في دار الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الإسلام.

وكذلك علف الدواب بشرطه، والنفل بشرطه.

وما سواه، لا يحل لأحد أخذ شيء منه.

ولا يحل وطء السبايا، ولا الاستمتاع بهن بقبلة ولمس ونظر وغير ذلك.

Sayfa 26

AUTO وسبب التحريم شيئان:

أحدهما: عدم القسمة الشرعية.

والثاني: عدم التخميس.

فإن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس ومستحقيه، وفي كيفية القسم بين الفرسان والرجالة، وفي غير ذلك من تفصيل مسائل القسم، فذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب أصل التخميس والقسمة.

وقد تظاهر على ما ذكرته: دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة.

قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.

Sayfa 27

وثبت في ((الصحيحين))، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ((آمركم بأربع))، فذكرهن، قال: ((وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)).

وفي ((صحيح مسلم))، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ((وأعطوا الخمس من الغنائم)).

وفي ((الصحيحين))، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش)).

قال : والخمس في ذلك كله واجب.

Sayfa 28

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}، ترك النفل الذي كان ينفل، وصار ذلك إلى خمس الخمس: سهم الله تعالى وسهم النبي صلى الله عليه وسلم )). حديث صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح.

والأحاديث في إيجاب الخمس وفي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم ، كثيرة مشهورة، في ((الصحيحين)) وفي غيرهما.

والإجماع منعقد على وجوب التخميس كما سبق، وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس.

وأما قسمة الأخماس الأربعة من المنقول، فمجمع عليها، وإنما اختلفوا في العقار.

Sayfa 29