Ganimetin Beşte Birinin Zekatının Farziyeti ve Kalanının Paylaşımı
مسألة وجوب تخميس الغنيمة
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Ganimetin Beşte Birinin Zekatının Farziyeti ve Kalanının Paylaşımı
İmam Nevevi d. 676 AHمسألة وجوب تخميس الغنيمة
Türler
أحدهما: أن الخطابي قال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله حجة. وإذا لم تقم بمثله حجة لو لم يخالف غيره، فكيف وهو مخالف للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذي النساء من الغنيمة، فأما سهم فلم يضرب لهن بسهم)) رواه مسلم في ((صحيحه)).
ومعنى ((يحذي)): يعطي، وهو الرضخ.
الجواب الثاني: إن ثبت، كان محمولا على الرضخ. وقوله: ((قسم للنساء كما قسم للرجال)) يعني: سوى بين الصنفين في أصل العطاء لا في قدر المعطى.
ويؤيد هذا التأويل: حديث ابن عباس الذي ذكرناه.
فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين: أنه صلى الله عليه وسلم أسهم من غنائم خيبر لجعفر بن أبي طالب ورفقته أصحاب السفينتين، وهذا مما تعلق به القائل المذكور.
Sayfa 46