Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
وإيجابه في الركاز. منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2) جميعا، وقد تقدم الكلام فيه، وفي ذكر ما روي فيه، والمسألة وفاق.
فأما إيجاب الخمس فيما يصطاد في [البر، و](3) البحر والنهر، فوجهه أنه لم يفرق أحد بينه وبين القير والنفط /97/ والمغرة، فإذا ثبت وجوب الخمس في ذلك، ثبت وجوبه فيما يصطاد في البحر.
وروي عن علي عليه السلام فيما ذكره محمد بن منصور في كتابه أنه وضع على أجمة البرس أربعة آلاف كل سنة، وقد علمنا أنه لا شيء في الأجام يؤخذ عنه شيء إلا السمك، فإذا ثبت أن السمك مأخوذ [منه](4)، فما قال أحد فيه إلا بالخمس.
فإن قيل: لو كان ذلك مأخوذا على سبيل الخمس لم يجز أن يقع عليه مقاطعة مقدرة.
قيل له: لا يمتنع ذلك إذا رآه الإمام صلاحا، وعلم أن قدر المستحق من الخمس نحو من ذلك، وهو قياس على الدر، واللؤلؤ، والعنبر، والمعنى أنه يستخرج من البحر بتمول غالبا.
وإذا ثبت وجوب الخمس في صيد البحر، ثبت وجوبه في صيد البر؛ إذ لا أحد يفصل بينهما في ذلك.
مسألة [هل يخرج الخمس من العين أو القيمة؟]
قال: وكل ما وجب فيه الخمس أخرج منه، لا من قيمته، إلا أن يكون شيئا لا يمكن القسمة فيه، أو كانت القسمة تضره.
قال: ولو أن رجلا أنفق مالا في استخراج بعض ما يجب فيه الخمس، لزم في جميع ما يخرج، ولا ينظر إلى ما أنفق(5).
ولو أن رجلا وجد شيئا مما يجب في الخمس، فباعه قبل أن يخرج الخمس، وجب على المشتري إخراج خمسه، ويرجع على البائع.
ولا يتكرر وجوب الخمس في شيء من الأموال.
Sayfa 167