318

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا محمد بن عبدالله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، ولكن يضع يديه قبل ركبتيه ))(1).

فإن قيل: روي عن أبي هريرة خلافه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه شبه وضع اليدين قبل الركبتين ببروك البعير.

قيل له: خبرنا أولى؛ لأن الذي فيه من التشبيه أصح، وذلك أن البعير أول ما يضع على الأرض المفصل الذي في يديه، وذلك المفصل يجري من البعير مجرى الركبة من بني آدم، فاعتماد الإنسان على ركبتيه قبل يديه أشبه ببروك البعير على ما بيناه.

فإن قيل: فقد انفرد حديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه(2).

والنظر أيضا يؤكد ما اخترناه من وضع اليدين قبل الركبتين، وذلك أنا وجدنا الأحكام الشرعية المتعلقة باليد والرجل تبدأ بما يكون من حكم اليد على حكم الرجل مثل الطهارة والقطع، ولم نجد حكم الرجل يبدأ به على حكم اليد، فوجب أن يبدأ بوضع اليدين قبل وضع الركبتين، وليس لأحد منهم أن يرجح مذهبه بأنه أشق؛ لأنا لا نعلم في كل موضع أن الأشق أولى، كيف وقد قال الله عز وجل: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:87].

Sayfa 318