Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: وإذا استأجر من رجل عبدا لخدمته شهرا ومضى به ثم انصرف وادعى إباقه او موته فعليه البينة في ذلك، فإن لم يكن له بينه ضمنه، إن كان اشترط ضمانه، فإن لم كين اشترط فالقول قوله مع يمينه تخريجا، ويجوز أن تكون المسألة محمولة على ضمان الكرى فيكون الأمر فيه أظهر فلا يحتاج إلى التحريج، وهذه المسألة المراد بها رجل استأجر عبدا واشترط ضمانه إلا في باب الإباق، فلما ادعى الإباق كان عليه البينة ليسقط الضمان عن نفسه، وكذلك إن ادعى الموت فعليه البينة، لأن الموت غير مضمون عليه بوجه لأنه لا ينفع الحفظ فيه، فإن لم يكن له بينة ضمنه لأن الموت غير مضمون عليه بوجه لأنه لا ينفع الحفظ فيه، فإن لم يكن له بينة ضمنه لأنه مضمون عليه في الأصل، فإذا أراد أن يسقط الضمان عن نفسه بأمر يدعيه كان مدعيا لأن من خاف إسقاط حق لزمه، يكون مدعيا كمن يحاول إيجاب حق لم يثبت وجوبه.
مسألة:
قالكو إذا استأجر رجل من رجل شيئا فأجره من غير إذن صاحبه بأكثر مما استأجره به فتلف ضمنه، وذلك أنه متعد لأنه لما نهى عن ربح مالم يضمن لم يكن له أن يؤجره بأكثر مما استأجره به، فلما فعل ذلك كان متعديا، قال: فإن أجره بإذن صاحبه، ثم تلف لم يضمن، وذلك أنا قد بينا أن الربح يطيب له إذا كان كذلك لأنه يكون كأنه صار إليه بإذن صاحبه، فلم يجب أن يكون متعديا قال وإن أجره بمثل ما استأجره فتلف لم يضمن سواء كان بإذن صاحبه او بغير إذنه تخريجا وذلك لأنه لا يكون متعديا على الوجهين جميعا فوجب ألا يضمن.
Sayfa 244