Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: ولو استأجر آلات الحدادين او االصناعة، أو غير ذلك، واشترط لصاحبها ضمان ما ضاع منها، أو سرق صح ذلك، وضمن المستأجر، وهذا كما نقوله في ضمان العارية، ووجه انه لما استأجر الآلة، وشرط له ضمانها كان في الحكم عليه كأنه استأجرها بدراهم ويحفظه لها فيكون الحفظ من جملة الأجرة، وتكون المنافع التي في الآلة يستوفيها في مقابلة الأجرة والحفظ جميعا فيكون كأنه أخذ العوض على الحفظ فيجري مجرى الأجير المشترك، ويعتمد هل قوله عز وجل: {أوفوا بالعقود}، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، وبما روي أنه باع ناقة واشترط ظهرها إلى كذا، قال وإن اشترط ضماان ما انكسر منه بالإستعمال كان الضمان باطلا، ووجهه انه لا يجوز أن يأخذ العوض على ألا يكسره كما يجوز أن يأخذ العوض على الحفط فلم يجز أن تكون المنافع في مقابله ألا يكسره مع الأجرة فبطل الشرط وجرى مجرى الوديعة في أنه لا يصح اشتراط ضماها، ولا عوض يقابل حفظها، وفارق العارية إذ منافعها يجوز أن يكون عوضها بحفظهاا.
مسألة:
قال: وإن استأجر جملا كان العلف على صاحبه إلا أن يكون المستأجر اشترط له ذلك، ووجهه أن صاحبه رضي من المستأجر بالأجرة المسماه عوضا عن منافعه التي يستوفيها، فلا يجب أن يلزمه غير ذلك لا علفا، ولا غيره، فإن اشترط العلف لزمه، لأنه يكون مستأجرا له بالمسمى وبالعلف، فيكون الجميع هو الأجرة كأنه قال له استأجرته منك بدرهم، وبكذا من العلف.
مسألة:
قال: ولو استأجره ليركبه إلى موضع بعينه فوقف في الطريق فمضى المستأجر وتركه، فتلف ضمنه المستأجر إلا إذا كان الطريق مخوفا لا يمكن المستأجر المقام عليه، وهذا معناه إذا تلف قبل انقضاء المدة التي تضمنته الإجارة وهي المدة التي أمكنه أن يمضي فيها إلى ذلك الموضع أو تكون المدة مشروطة فإنه يلزمه تسليمه إلى صاحبه بعد انقضاء المدة، فإن لم يسلمه لغير عذر كان كالغاصب يضمنه إن تلف.
مسألة:
Sayfa 243