Tecrid Üzerine Tenkih

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
40

Tecrid Üzerine Tenkih

التجريد على التنقيح [مطبوع مع النكت على صحيح البخاري]

Araştırmacı

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Yayıncı

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

مَلَكَ. . .) (١) إلَى آخره. هذا التعليل صَرَّح به البخاري في هذه الترجمة، لكن اقتصر على بعض السياق. قوله فِي "يعني: أتبرر بها" (٢): (هو برائين من تفسير البخاري. . .) (٣) إلَى آخره. بل هو من تفسير هشام بن عروة بيَّنه مسلم (٤)، والأوزاعي (٥). قوله في الشهادات، فِي "وسل الجارية" (٦): (والمخلِّص. . .) (٧) إلى آخره. لا يحتاج إلَى ذلك، وما المانع أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. قال في النسخة الثانية: بل الأولى ما قال غيره: إنه يَجوز أن تكون بريرة كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها، ويَجوز أن تكون الجارية المسئولة تسمى بريرة أيضًا، فلا إشكال في هذين الاحتمالين، بخلاف الذي ذكره فإنه لا يرفع إشكالًا، واستلزم إثبات إشكال، وهو توهيم الرواية الصحيحة. قوله: "فلم يُجِزْني (٨) " (٩) إلَى آخره. لا حجة فيه؛ لأنه ثبت في بعض طرقه: "ولم يرني بلغت" (١٠).

(١) "التنقيح" (٢/ ٥٦٢)، ولفظه: (مراده أن العم وابن العم ونحوهما من ذوي الرحم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي ﷺ قد ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك علي، ولم يُعتقا عليهما) (٢) "صحيح البخاري" (كتاب العتق، باب: عتق المشرك) برقم (٢٥٣٨). (٣) "التنقيح" (٢/ ٥٦٢). (٤) "صحيح مسلم" (كتاب الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده) برقم (١٢٣). (٥) كذا بالأصل، وفي "فتح الباري" (٥/ ٢٠١) "الإسماعيلي"، فالله أعلم. (٦) "صحيح البخاري" (كتاب الشهادات، باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا) برقم (٢٦٦١). (٧) "التنقيح" (٢/ ٥٨٩)، ولفظه: "وسل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله ﷺ بريرة" قيل: إن هذا وهم، فإن بريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك. . . فقال النبي ﷺ: "يا عباس؛ ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها له؟ " والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، والمخلص من هذا الإشكال أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة ظنا منه أنها هي). (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم) برقم (٢٦٦٤). (٩) "التنقيح" (٢/ ٥٩٣)، ولفظه: (بضم الياء، أي: في القتال، ولهذا قيل: إنّما ردَّه أولًا لضعفه، ثم أجازه لقوته لا لبلوغه). (١٠) أخرجه ابن حبان "في صحيحه" (كتاب السير، باب: الخروج وكيفية الجهاد) برقم (٤٧٠٨)، =

2 / 287