Tecrid Üzerine Tenkih

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
39

Tecrid Üzerine Tenkih

التجريد على التنقيح [مطبوع مع النكت على صحيح البخاري]

Araştırmacı

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Yayıncı

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

القاهرة - مصر

Türler

الذي ذكر مع أبي بكر في حديث أنس ﵃ (١). قوله في "تُنْعل" (٢): (وأورد الحديث: تنعل الخيل) (٣). رواية تنعل الخيل في النكاح (٤). قوله: (إذا تَشَاحُّوا) (٥). الذي في جميع الروايات في البخاري: "تشاجروا" (٦). قوله في "العتق": "قال أغلاها ثمنًا (٧) " (٨). ابن المنير: أعجمها أبو ذر وأهملها أبو الحسن -يعني: القابسي-. قلت: وإنّما أعجمها أبو ذر عن الكشميهني وحده. [١٦٢/أ] قوله في "باب: إذا أُسِرَ [أخو] (٩) الرجل أو عمه" (١٠): (لأن النبي ﷺ قد

(١) ذكر الحافظ في "فتح الباري" (٥/ ٣٨) تعليقًا علي هذا الحديث: (وقوله في حديث أنس، "وعن يمينه أعرابي" قيل إن الأعرابي خالد بن الوليد حكاه ابن التين، وتُعقب بأن مثله لا يقال له أعرابي، وكان الحامل له على ذلك أنه رأى في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: "دخلت أنا وخالد بن الوليد على ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله ﷺ وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدًا، فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدًا"، فظن أن القصة واحدة وليس كذلك، فإن هذه القصة في بيت ميمونة، وقصة أنس في دار أنس، فافترقا، نعم؛ يصلح أن يعد خالد من الأشياخ المذكورين في حديث سهل بن سعد والغلام هو ابن عباس)، فالله أعلم. (٢) "صحيح البخاري" (كتاب المظالم والغصب، باب: الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها) برقم (٢٤٦٨). (٣) "التنقيح" (٢/ ٥٤٩)، ولفظه: (لكن القاضي حكاه وأورد الحديث: "تنعل الخيل"، والموجود في البخاري: "تنعل النعال"). (٤) "صحيح البخاري" (كتاب النكاح، باب: موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) برقم (٥١٩١). (٥) "التنقيح" (٢/ ٥٥١)، ولفظه: (ويروى: "تشاجروا"). (٦) "صحيح البخاري" (كتاب المظالم والغصب، باب: إذا اختلفوا في الطريق الميتاء. . . .) برقم (٢٤٧٣). (٧) "صحيح البخاري" (كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل) برقم (٢٥١٨). (٨) "التنقيح" (٢/ ٥٥٩)، ولفظه: (بالغين المعجمة، ويروى بالمهملة). (٩) سقط من الأصل. (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب العتق، باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادي إذا كان مشركًا".

2 / 286