1033

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

بمحضر من الصحابة ﵃.
٤٧٠٥ - والجواب: أن عندنا لا تكره في هذين الوقتين وإنما تكره عند الغروب.
٤٧٠٦ - قالوا: صلاة لها سبب لم يسن لها البدل؛ فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه كعصر يومه.
٤٧٠٧ - قلنا: عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه، وكذلك يجوز العصر، ويكره تأخيرها إليه، ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت فائتة، وهذا لا يوجد في الجنازة.
٤٧٠٨ - قالوا: وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن يختص النهي بما لا سبب له دون ما له سبب قياسا على الوقتين.
٤٧٠٩ - قلنا: إنما منع من الصلاة في الوقتين لا لمعنى في الوقت، بدلالة أنه تجوز صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات، وليس كذلك الأوقات الثلاثة؛ لأنه منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه يمنع من فرض الوقت فيها.
* * *

3 / 1108