1032

Tecrid

التجريد للقدوري

Soruşturmacı

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Yayıncı

دار السلام

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

القاهرة

مسألة ٢٩٠
لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة
٤٦٩٩ - قال أصحابنا: لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة.
٤٧٠٠ - وقال الشافعي: لا يكره.
٤٧٠١ - لنا: حديث عقبة بن عامر ﵁ قال: (نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي في ثلاثة أوقات، وأن نقبر فيهن موتانا) ونحن نعلم أنه لم يرد به الدفن؛ فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.
٤٧٠٢ - وقد روي (أنه ﷺ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات) وهو عام. ولأنها صلاة شرعية، فيكره فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها.
٤٧٠٣ - احتجوا: (بأن عقيلا صلى عليه والشمس مصفرة، لم يبق إلى غروبها إلا قليل).
٤٧٠٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه صلى على جنازة حين اصفرت الشمس، وهذا

3 / 1107