Manzur Tacı
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Türler
قيل: له إن كان الخروج المأمور به فيما قامت به الحجة عليه من طريق حكم الاستحلال من المحدثين بالديانة، فإن قامت عليه وقد كذبوا بزعمهم أنها لا تقوم إلا بالعقل فالعبارة أولى وأجوز أن تقوم بها، وكذبوا إن زعموا أنهم ليسوا بحجة، ويخرج في طلبها. وهذا تناقض ظاهر من كونه محجوجا وطالبا للحجة، وقد هلك بها مع أنه لا يجوز في العقل أن يلزم أحدا في الدين طلب قيامها على نفسه، وإنما عليه طلب علم ما يسلم به منها ويخرج من السلامة منها إليها وهذا من الضلال المتأول عن الضعفاء، وإنما الحجة عليه العالم كما مر، فإذا قامت عليه لزمه أن يصدقها وخرج من سعة لضيق، فإذا قبلها(94) خرج منه إليها، فإن شك فيها بعد قيامها عليه هلك، ودخل في الضيق و{ما جعل عليكم في الدين من حرج...} (سورة الحج: 78)، {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...} (سورة البقرة: 286).
.فصل
من ألزم قيل الناس أن يخرجوا في طلب [32] ما يسعهم جهله، فهو كمن كلفهم الخروج إلى الحج بغير(95) استطاعة، وإنما ألزمهم الله علم ما لزمهم علمه من دينه الواجب عليهم أداؤه، ولا يجوز في العقول غير هذا، ولو كان ذلك كذلك لم تجز ولاية أحد ولا وجب له اسم الايمان حتى يعلم أنه علم جميع الدين من الأصول الثلاثة، وهو من المحال، والقول به زور، وضلال، بل الإجماع على أن الإقرار بالجملة منفس على المسلم، وموجب له الولاية مالم يأت منه ناقض لذلك وإنما يلزم طلب العلم فيما لزم التعبد به كما مر. وهذا المقام من مزال الأقدام، ومختصرنا لا يفي بمسائله.
الباب العشرون
في الإيمان والإسلام واليقين وصفة ذلك
فالإيمان هو التصديق بالقلب، والإسلام منه كالضوء من الشمس، والطيب من المسك؛ فكل شمس ضوء، وكل مسك طيب من غير عكس كلي. فكل إيمان إسلام من غير عكس؛ لأن الإسلام وهو الخضوع والإنقياد(96) أعم؛ لأنه قد لايفارقه تصديق.
Sayfa 62