61

Manzur Tacı

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Türler

.فصل تقوم الحجة فيما يسع جهله من الدين(91)، وفي علم ما يسع جهله بالدين بالعالم الأمين فيه المشهور، وعليه الأكثر لا بالضعفاء وإن كثروا، إلا إن عبر ضعيف عن عالم بكافية عن التعبير(92)، فقيل يكون بذلك حجة، وقيل لا يقبل قوله ولو كان ثقة، إن لم يومن على نقل العلم، والدين، والحفظ. وقيل لا يلزم قبول قوله إلا من أبصر حقيته(93) حتى يكون له نظر يفرق به، ويمنعه عن الزيادة والنقصان، فهذا كالعالم، وما فرض فيه عمل البدن، والانتهاء عن المحرم، والتقول على الله باللسان مما يسع جهله ما لم يضيع لازما، أو يرتكب محرما، أو تقوم عليه الحجة مع علمه، أو يتولى راكبه، أو نحوذلك مما مر، فلا يلزم في هذا سؤال ولا خروج.

وقال جابر: يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه مالم يركبوه، أو يتولوا راكبه، أو يبرأوا ممن تبرأ منه، أو يقفوا فيه، والمجتمع عليه عندنا أن ما عدا التوحيد، والوعد، والوعيد، وما تولد من ذلك، ولحق به، فلا تقوم فيه إلا بالسماع، ولا العلم به إلا به، ولا يقطع عذر الجاهل فيه وله إلا بعد قيامها عليه به، فإن قيل لحق حكم الاستحلال بحكم مالا يسع جهله بعد السماع من العالم: أن الحرام المستحل بالديانة حرام، وأن المحرم بها حرام من الدين، فلم تقم عليه فيه إلا بالسماع؛ وأن المستحل حراما فيه هالك مع أنه ليس مما أجمع عليه فيه أن الجاهل له هالك مالم يعلم ذلك، فلم يلحق إلا بالسماع وبعد العلم، ولم يلحق أيضا بالاجماع في الدين والتوحيد، والوعد والوعيد لاحقون بصفة الله، ولا يجوز جهله ولا صفته مع الخطور بالبال، أو السماع مع فهم المعنى .

Sayfa 61