115

Manzur Tacı

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

Türler

ومن عرفت منه - قيل- أربع وجبت له أربع: إذا حدث المسلمين صدق، وإن ائتمنوه لم يخنهم، وإذا عاهدوه وفا لهم، وإذا وعد لهم لم يخلف؛ فمن عرفت منه وجبت ولايته ومحبته، وحرمت غيبته، وجازت شهادته.

ابن علي: من أقر للمسلمين هو وأبوه وجده، ويقول: ديني دينهم، وقولي قولهم وهو من الضعفاء قبل منه ذلك، ويتولى عليه إن لم يعرف منه ما يكرهون، وإن عرف بالخلاف ولكن إذا سئل قال كذلك لم يقبل منه ولو لم يظهر منه ما يعيب به على المسلمين حتى يدعى إلى الاسلام، وينسب إليه الدين ورأيهم الذي يخالفه المخالفون في اعتقادهم، فإذا نسب إليه ذلك وقبله وتبرأ مما كان عليه من الخلاف قبل ذلك منه، وصار منهم وتولوه، ولا يخرج من الولاية إلا بحدث وامتناع من التوبة.

أبو عبد الله: من دان بفضلهم وعرف حقهم، وأتى بما أمر به، واجتنب ما نهي عنه، ولم يدخل معهم فلا عليه ولو لم ينسب عليه ذلك أحد.

أبو معاوية: من لا يعلم أن الله فرض الولاية والبراءة، ولم يوال ولم يعاد حتى مات فلا أراه إلا هالكا إن تولى الجملة، فإن جهلها وكان قوله قولهم فيها حتى مات؛ قال: إن علمهما، وإذا سمعهما من أحد لم يعلمهما فرضا فترك ولاية المسلمين، وعداوة الكافرين وقد عرفهم بأحداثهم لم يعذر، قال: ولا أراه هالكا إن قال: قولي قولهم، وديني دينهم. وإن قال: لم أعرف محقا من مبطل، وأنا واقف عن جميع أهل القبلة، ولا

أتولى معينا ولا أبرأ منه، وأمر الناس إلى الله، وبرئ من أهل الكفر جملة، ومات على ذلك وسعه(42) إن لم يتول كافرا على كفره، ولم يبرأ من مؤمن، ودان بالسؤال عما يلزمه في الدين، وطلب رأي المسلمين، وقوله قولهم، وتولى جملتهم، فإذا رآهم على الدين لم يسعه أن يقف عنهم.

Sayfa 115