Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
وتكره الصلاة في الطرق السابلة (1) والمقابر والحمامات، ونص يحيى عليه السلام على توجه الكرهة إلى البيوت الداخلة التي يماط فيها الأذى دون الخارجة (2).
ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ودمن الغنم، إذا لم يكن فيها قذر من صديد ولا دبر (3).
ولا بأس بالصلاة في جوف الكعبة.
قال القاسم عليه السلام: تكره الصلاة على حصير عليه التماثيل (4)، وهكذا نص عليه يحيى عليه السلام في البساط الذي يكون عليه التماثيل، وفي الجدار الذي يستقبله إذا كان عليه صور . وقال في البيت الذي فيه تماثيل الناس والدواب: فإن كان(5) الموضع الذي يستقبله إلى قدر رأسه نقيا من ذلك، جازت صلاته. فدلت هذه الجملة من كلامه على أن استقبال التماثيل مكروه، وأن هذه التماثيل يجب أن تكون تماثيل الحيوان.
وتكره الصلاة إلى الأقذار، ويكره أن يصلي الرجل على نشز من الأرض وأمامه في موضع منخفض نجس، فإن كان في موضع منخفض وأمامه في النشز نجس لم يكره، وقد اعتبر أصحابنا أن يكون النشز الذي عليه النجاسة أرفع من قامة المصلي، فإن كان قدر قامته أو دونها كره أن يصلي إليه، واعتبروا أيضا في كراهة استقبال النجاسة، أن يكون بين المصلي وبينها القدر الذي يكون بين الإمام والمأموم.
قال الإمام القاسم عليه السلام: تكره الصلاة خلف النائم وخلف المتحدث.
Sayfa 79