Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
ويجوز لزوج المستحاضة أن يأتيها إذا انقضت أيام حيضها واغتسلت(1).
وحكم من به سلس البول وسيلان الجرح حكم المستحاضة في الوضوء، وفي جميع ما ذكرناه من أحكام الطهارة.
والحائض لا تقرأ القرآن، ولا تدخل المسجد، ولا تحمل المصحف ولا تمسه. ويستحب لها أن تتعهد نفسها بالتطهر والتنظيف ومشط الشعر، وأن تطهر في أوقات الصلاة خصوصا، وتستقبل القبلة وتذكر الله وتسبحه وتهلله، ولا يجوز لزوجها أن يأتيها في فرجها حتى ينقضي حيضها وتطهر منه.
قال القاسم عليه السلام في (المسائل): إذا طهرت الحائض من حيضها ولم تجد الماء جاز لزوجها أن يغشاها إذا تيممت، وكذلك النفاس على قياس قوله، فإن أتاها في الفرج في حال حيضها أو قبل التطهر منه، أجزته التوبة، ولا كفارة عليه سواها، ويجوز أن يأتيها فيما دون الفرج.
ولا يجتمع الحيض والحبل.
ووقت الأياس (2) للمرأة من الحيض: بلوغ ستين سنة.
وعلى الحائض قضاء ما تركته من الصيام في حال حيضها دون الصلاة.
وأقل الطهر عشر /20/.
Sayfa 70