Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
فإن ترك ابنين ولم يقسما الميراث حتى مات أحدهما وترك بنتين وامرأة وأخا، فالفريضة الأولى من سهمين لكل ابن سهم، فمات/443/ أحدهما عن سهم وترك بنتين وامرأة وأخا، للبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن، والباقي للأخ، والفريضة من أربعة وعشرين سهما، فتضرب الثانية في الأولى، فتصير ثمانية وأربعين، وتعود إلى أصل القسمة، فيكون لكل واحد من الابنين أربعة وعشرون، ثم مات أحدهما عن نصيبه وهو أربعة وعشرون وترك بنتين وامرأة وأخا فللبنتين الثلثان ستة عشر، وللمرأة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ خمسة، ( فصار للابن الباقي من إرث أبيه أربعة وعشرون سهما ومن إرث أخيه خمسة)(1) فحصل له تسعة وعشرون، ولكل بنت ثمانية أسهم، وللمرأة الثمن وهو ثلاثة.
Sayfa 341