657

باب العول

إدخال العول في الفرائض صحيح، (ومعناه دخول النقص على سهام كل واحد من أهل الفرائض) (1) على قدر سهامهم إذا زادت الفريضة، وأقل ما تعول الفرائض بنصف سهم، ثم بثلاثة أرباع سهم، ثم بسهم، ثم بسهم ونصف، ثم بسهمين، ثم بسهمين ونصف، ثم بثلاثة أسهم، ثم بأربعة أسهم، ولا تعول بأكثر من أربعة أسهم ولا تعول بثلاثة ونصف.

وما تعول بنصف، نحو أن تترك المرأة بنتا وأبوين وزوجا، للبنت النصف ثلاثة، وللأبوين السدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، والفريضة من ستة عالت بنصف سهم، وتصح الفريضة من ثلاثة عشر سهما، وفي قول ابن عباس ومن قال بقوله للزوج الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت. وكذلك إن تركت بنتين وأما وزوجا. وكذلك إن مات رجل وترك اختين لأب وأم واختا لأم وامرأة.

وما تعول بثلاثة أرباع سهم، نحو أن يترك الرجل امرأة وبنتين وأبوين، فللبنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان سهمان، وللمرأة الثمن، عالت الفريضة بثلاثة أرباع سهم، والفريضة من أربعة وعشرين وصحتها من سبعة وعشرين، وفي قول ابن عباس للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان ، والباقي بين الابنتين نصفان.

وما تعول بسهم، نحو أن تترك امرأة أختا لأب وأم وأختا لأب وزوجا، فللأخت للأب والأم النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس سهم واحد، وللزوج النصف ثلاثة، والفريضة من ستة، عالت بسهم وصحتها/431/ من سبعة. وفي قياس قول ابن عباس للزوج النصف، والباقي للأخت من الأب والأم، وقد يقال الباقي بينهما على أربعة. وكذلك لو ترك رجل اختين لأب وأم وأخوين لأم وجدة.

Sayfa 324