Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
فإن ترك أما وبنتين فصاعدا، فللأم السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي للعصبة، فإن لم يكن عصبة كان الباقي ردا عليها وعليهن (1) على قدر مواريثهن.
فإن ترك ابنا أو ابنين وأخا أو أخوة وأخوات، كان المال كله للبنين، وسقط الأخوة والأخوات.
فإن ترك بنتا وأخا أو إخوة لاب وأم أو لأب، فللبنت النصف، والباقي للأخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك بنتين أو بنات معهما أو معهم، فللبنتين الثلثان، والباقي لهم. فإن كانوا أخوة قسم بينهم بالسوية، وإن كانوا أخوة وأخوات، فبينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك بنتا وأختا، فللبنت النصف، والباقي للأخت.
وإن ترك بنتين فصاعدا وأختا، فللبنتين فصاعدا الثلثان، والباقي للأخت.
فإن ترك أخوات مع البنت أوالبنات، كان للبنت الواحدة النصف، وللبنات الثلثان، والباقي للأخوات.
والجدة أم الأم والجدات بمنزلة الأم مع الأولاد وأولاد البنين.
الأولاد وأولاد البنين للزوج معهم الربع، وللزوجة الثمن/419/.
Sayfa 309