Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
وقال أيضا في هذه المسائل: لو دفع رجل ابنا له صغيرا في داره إلى ولد أكبر منه ليحفظه، واشتغل الأب بالمعاش، وغفل الصبي عن أخيه فتلف/400/، لم يلزمه للأب شيء (1).
وقال فيها: لو أن امرأة كان في حجرها ولدها(2) فوضعته في بيتها، وكان قريبا منه كانون (3) فيه نار، فخرجت المرأة في حاجة ووقع الصبي في النار، لم يكن عليها شيء إذا لم تعرضه للتلف.
ولو أن رجلا أخرج جناحا من داره إلى طريق، ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله، فالضمان على البائع، على أصل يحيى عليه السلام، وكذلك الميزاب إذا أخرجه.
الدية أصناف: إبل، وبقر، وشاء، وذهب، وفضة، ويؤخذ كل صنف منها من أصحاب ذلك الصنف.
والإبل مائة تؤخذ من أصحابها. والبقر مائتان تؤخذ من أصحابها. والشاء ألفان تؤخذ من أصحابها. والفضة عشرة آلاف درهم، تؤخذ من أصحابها.
Sayfa 285