488

قال القاسم عليه السلام: لو حلف بالبراءة من الإسلام أو بالقرآن أو بالبيت الحرام لم يكن يمينا، وكذلك إن قال لنفسه: عليه لعنه الله، أو أخزاه الله إن فعل كذا، أو إن لم يفعل كذا لم يكن يمينا (1)، ولو قال: هو بريء من الله والله منه بريء، فليس عليه إلا الإستغفار (2).

قال أبو العباس: لو حلف برحمة الله أو بنعمة الله أو رضاه لم يكن ذلك يمينا، وكذلك لو قال: هو كافر، أو يهودي، أو بريء من شرائع الإسلام، لم يكن يمينا، قد نص عليه زيد بن علي عليه السلام/309/، وهو قياس قول يحيى عليه السلام.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: لو قال: والذي احتجب بسبع سموات، لم تلزمه الكفارة (3).

ولو أن رجلا قال: علي يمين في كذا أن أفعله (4) أو لا أفعله، أو حلفت في كذا ولم يكن حلف لم يكن ذلك يمينا ولم يلزمه به الحنث، وإنما يكون كاذبا.

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا قال رجل: علي أكبر الأيمان، فإنه يكون يمينا بالله يعني إذا قصد اليمين بالله سبحانه وتلزمه الكفارة إذا حنث.

ومن حلف على شيء ثم استثنى، فإن كان استثناؤه إستثناء مقرونا متصلا بكلامه صح الإستثناء وله ما استثنى، وإن كان استثنى بعد انقضاء كلامه لزمته اليمين، ولم يكن للاستثناء حكم.

Sayfa 155