Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
ولو أن رجلا اغتصب من رجل جارية، وباعها من رجل آخر، واستولدها المشتري أولادا، فإن الجارية ترد على صاحبها، فإن كان المشتري قد علم أنها مغصوبة واستولدها فالأولاد (1) مماليك لصاحبها، يردون إليه مع الأم، وإن لم يعلم أنها مغصوبة، فإنه يضمن قيمة الأولاد لصاحبها، ويرجع بما غرم من قيمتهم على الغاصب، ويرجع بالثمن الذي أخذ منه سواء علم أنها مغصوبة أو لم يعلم، والأولاد أحرار لاحق نسبهم بالمشتري، ويلزمه العقر لصاحب الجارية مع قيمة الأولاد، ولا يرجع بما لزمه من العقر على البائع الغاصب، وقيمة الأولاد يجب أن تكون قيمتهم عند المطالبة بها، فإن مات الولد قبل مطالبة المستحق لم يضمن المشتري قيمتهم، على أصل يحيى عليه السلام.
Sayfa 139