Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
المغصوب إما أن يكون مما ينقل ويحول كالثياب والحيوان ونحو ذلك، أو يكون مما لا ينقل ولا يحول كالضياع والعقار، وإذا غصب الشيء فإما أن يكون حاصلا في يد الغاصب بعينه من غير زيادة ولا نقصان (1)، أو يكون قد حدث فيه زيادة أو نقصان، وإما أن يكون مستهلكا.
باب حكم المغصوب إذا وجد بعينه وقد أحدث فيه الغاصب شيئا أو لم يحدث
إذا وجد المغصوب بعينه استحقه صاحبه ووجب رده عليه.
ولو أن رجلا غصب رجلا أرضا فبنى فيها بناء وغرس فيها غروسا (2)، كان صاحب الأرض أولى بأرضه، ترد عليه ويحكم على الغاصب بنقض بنائه وقلع غرسه.
Sayfa 133