Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
ولا يصح (1) رهن المشاع. وقال في (المنتخب): يصح رهن المشاع، والصحيح ما نص عليه (2) في (الأحكام)، وما ذكره في (المنتخب) متاؤل.
والمرتهن لا يملك من الرهن شيئا، إلا أن يلزمه بحقه، وليس له أن يبيعه ولا أن يرهنه ولا أن يركبه إن كان مركوبا إلا بإذن صاحبه، وليس له أن يعيره ولا أن يؤجره، ولا أن يزرعه إن كان أرضا ، فإن كان الرهن حيوانا فعلفه وأجرة من يقوم عليه ويرعاه ويحلبه إن كان مما له لبن على الراهن، وإن كان مملوكا كانت نفقته عليه/275/، وكذلك إن كان الرهن نخيلا أو أرضا، كانت أجرة من يقوم بسقيها ومراعاتها وحصد زرعها وجذ ثمارها عليه، فإن كان الراهن غائبا والتزم المرتهن بهذه النفقات، ضمنها له الراهن (سواء كان بإذن الراهن أو بغير إذنه، أو بحكم الحاكم أو بغير حكمه) (3)، فإن كان الحيوان مما له لبن فلبنه للراهن، ويكون رهنا، فإن حلبه المرتهن وباعه كان ثمنه رهنا عنده، وإن استهلكه بالإراقة (4) ضمن قيمته، وإن امتنع الراهن من حلبه وكان تركه في ضرع الحيوان يضره، حلبه، وتكون أجرة من يحلب على الراهن واللبن له.
وليس للراهن أن يحدث في الرهن مكاتبة، ولا بيعا، ولا صدقة، ولا هبة، ولا تدبيرا، ولا إنكاحا، ولا مؤاجرة، ولا أن ينتفع منه بركوب ولا غيره من ضروب المنافع ، إلا بإذن المرتهن.
قال أبو العباس: ولو تعاقدا على الرهن، ثم امتنع صاحب الرهن من إقباضه، لم يجبر عليه، على أصل يحيى عليه السلام، وكذلك لو مات أحدهما.
Sayfa 103