Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
•Zaidi Jurisprudence
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
المضاربة إذا كانت صحيحة، فالربح يكون بين رب المال وبين المضارب على ما اشترطا، فإن كانت المضاربة فاسدة، فالربح لرب المال وللمضارب أجرة المثل.
فإن تعدى المضارب في شراء سلعة، بأن يكون صاحب المال قد أذن له في التجارة في جنس من السلع، فخالفه واشترى جنسا آخر ولم يجز صاحب المال ذلك الشراء، فالربح لبيت المال، وإن أجازه فالربح له، وللمضارب أجرة مثله ولا يجاوز بها المشروط، فإن لم يكن ربح، فلا شيء للمضارب (1).
وإن اشترط صاحب المال أو المضارب لنفسه شيئا معلوما من الربح، فالربح لصاحب المال وللمضارب أجرة مثله (2).
وإن أمر رب المال المضارب أن يتجر في المصر، فسافر به وربح، كان الربح بينهما على ما اشترطاه، وإذا دفع المال إلى عبد غير مأذون له في التجارة كان الربح لرب المال وللعبد أجرة مثله، وكذلك القول إن دفع المال إلى صبي بغير إذن وليه، كان له أجرة مثله ولم يلحقه ضمان شيء من المال إن تلف في يده؛ لأن صاحب المال دفعه بغير إذن وليه.
Sayfa 83