307

ويوقف المولي بعد انقضاء أربعة أشهر إذا رفع إلى الإمام، ولا يوقف قبل مضيها، ويأمره الإمام بأن يفيء ويكفر عن يمينه، أو يطلق. ومعنى قولنا: إنه يأمره بأن يفيء ويكفر عن يمينه، إذا كان الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، فإن كان أربعة أشهر فلا يحتاج إلى التكفير، لانقضاء مدة اليمين، فلا مساغ للحنث ووجوب الكفارة.

فإن امتنع المولي عند الوقف من أحد الأمرين، حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق.

ولا يوقف قبل مضي أربعة أشهر.

وإن مضى زمان طويل بعد مضي أربعة أشهر ولم يرفع إلى الإمام، وقفه الإمام متى رفع إليه.

والفيء، هو: أن يجامع إذا قدر عليه، أو يقول بلسانه قد فئت ورجعت عن يمينى إن لم يستطع ذلك لمرض أو سفر.

والمولي إذا أراد أن يفيء قبل مضي مدة الإيلاء ولم يقدر على الجماع، فاء بلسانه، فإن قدر بعد ذلك على الجماع، لم يؤخره ساعة.

وإن أراد أن يفيء بعد مدة الإيلاء وهو مضي أربعة أشهر أو أكثر/190/ وقدر على الجماع بعد العجز عنه، لم يضيق عليه تأخيره بعد القدرة يوما أو يومين.

Sayfa 307