Tahrir
تحرير أبي طالب
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
Son aramalarınız burada görünecek
ولو أن رجلا تزوج امرأة وهي في عدة من زوجها جهلا بذلك، وجاءت المرأة بولد لستة أشهر من يوم دخل بها الثاني، ولأربع سنين أو أقل من يوم فارقها الأول، ألحق به دون الأول، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخوله بها، وللأربع سنين أو دونها منذ فارقها الأول ألحق بالأول.
وإن تزوجت امرأة المفقود لقيام بينة بموته، وجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر، ثم جاء الأول ألحق الولد بالثاني، وإن كان لأقل من ستة أشهر ولأربع سنين أو دونهما من غيبته، ألحق بالأول.
ويدخل الأول عليها بعد الاستبراء، والاستبراء يكون بثلاث حيض على ما ذكره أبو العباس/157/ وحصله من المذهب، وعليه دل كلام القاسم عليه السلام الذي رواه عنه يحيى.
قال يحيى عليه السلام في (المنتخب) فيمن طلق امرأته فحاضت بعد الطلاق ثلاث حيض، ومكثت سنة ثم تزوجت ثم جاءت بولد لأربعة أشهر : لا يلحق الولد بواحد منهما.
Sayfa 260