Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
وإن أفزع الصيد بدلالته أو إشارته أو أخذه له ثم أرسله فعليه أن يتصدق بشيء، ويكون كثرته وقلته على حسب ما شاهد من فزعه.
والقارن إذا قتل صيدا في الحرم(1) فعليه جزاءان، وكذلك إن فعل ما يمنع الإحرام منه من اللبس والحلق وغير ذلك، فعليه فديتان.
ولو أن مفردا أو قارنا وحلالا اشتركوا في قتل الصيد في الحرم فعلى المفرد الجزاء أو القيمة وعلى القارن جزاءان والقيمة، وعلى الحلال القيمة.
ولو أن محرما حصل في يده صيد عن اصطياد أو شراء أو غير ذلك فأمسكه ولم يرسله حتى مات فعليه الجزاء، فإن أخذ صيدا فحمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى مكانه الذي أخذه منه ويرسله هناك، وأن يتصدق بشيء لإفزاعه له وحصره، وقدر يحيى عليه السلام فيه مدين من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات في يده قبل أن يرده فعليه الجزاء.
وإن اصطاد ظبية فولدت ولدا أو أولادا، وجب عليه ردها مع أولادها إلى مكانها، فإن ماتت أو مات أولادها كان عليه لكل واحد منها جزاء، ولو أنه أخذ طائرا فنتف ريشه أو قصره فعليه أن يكفله ويعلفه(2) ويتعاهده /131/ حتى ينبت جناحاه ثم يرسله، وعليه صدقة لأخذ ريشه وإفزاعه.
ولو أنه أخذ صيدا فأخذه منه حلال فأرسله لم يكن على المحرم جزاء ولا على المرسل ضمان، وعلى المحرم أن يتصدق بشيء لإفزاعه.
وإذا أكل المحرم لحم صيد فعليه الفدية، وإن كان ذلك في الحرم فعليه القيمة مع الفدية، على قياس المذهب، فإن كان هو الذي ذبحه فعليه الجزاء أيضا، وإن أكله في غير الحرم وذابحه غيره فعليه الفدية.
Sayfa 223