Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
ومن كان من أهل الميقات ثم خرج منه وجاء إلى ميقات آخر، فعليه أن يحرم من الميقات الذي أورده على ظاهر إطلاق يحيى، ومن ورد الميقات حاجا أو معتمرا فجاوزه من غير أن يحرم، فعليه أن يرجع إليه ويحرم منه، فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو لضيق الوقت وخشية الفوات، فإنه يحرم من ورائه قبل أن ينتهي إلى الحرم. قال يحيى عليه السلام في (المنتخب)/108/: ويستحب له أن يريق دما. وحكى أبو العباس في (كتاب الإبانة): أنه يلزمه دم لمجاوزته الميقات من غير أن يحرم. وحكى في (النصوص) عنه ما ذكره في (المنتخب) من أن الدم مستحب، وقوى هذا القول.
باب فروض الحج التي لا بدل لها ولا يصح جبرانها
فروض الحج التي لا جبران لها: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة. وروى علي بن العباس عن القاسم عليه السلام: أن الوقوف بالمشعر الحرام فرض، وذكر أبو العباس: أن المرور به يجزي عن الوقوف عنده، والإحرام والوقوف بعرفة يفوت بفواتهما، وطواف الزيارة يلزم قضاءه إذا فات، ولا يفوت الحج بفواته.
باب ذكر أشهر الحج وما يتصل بذلك
أشهر الحج التي أمر الله تعالى بالإهلال له فيها، ونهى عن الإحرام قبلها: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات على ما رواه أبو العباس عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، والأيام المعدودات هي: أيام التشريق، ومن أحرم بالحج قبلها فقد أساء وتعدى، ولكن ينعقد إحرامه ويتوجه عليه حكمه.
Sayfa 192