Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
قال عليه السلام في (الأحكام): فإن كان أقاربه مخالفين في الدين، فالأباعد من المؤمنين أحق بها.
قال محمد بن القاسم فيما حكاه عنه أبو العباس(1) : يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها، ولا يجوز أن يعطي الرجل زكاته مملوكه ولا مدبره (2) ولا أم ولده (3) إلا أن يكون قد ثبت عتقهم.
والفقير الذي لا يملك النصاب لا فرق بين أن يكون/85/ قويا في بدنه متمكنا من الكسب، وبين أن يكون ضعيفا، في جواز دفع الزكاة إليه.
ولا يجوز أن يدفع إلى أحد من الفقراء إلا دون النصاب، ولا يجوز أن يعطى الزكاة من عنده من أي أصناف الأموال كان ما تجب فيه الزكاة.
قال محمد بن يحيى رضي الله عنه فيمن له دين على فقير : لا يجوز له أن يحتسب به من صدقته حتى يقبضه ثم يرده إليه إن أحب، ويجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير، على قياس قول يحيى عليه السلام.
باب كيفية استيفاء الزكاة وإخراجها إلى مستحقيها
إذا كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة، أو إلى من يلي من قبله، وله أن يجبر أربابها على حمل الزكوات إليه، وأن يستحلف من يتهمه بإخفائها، فإن أخرجها رب المال مع علمه لمطالبة الإمام لم تجزه.
فإن أبطأ المصدق على أرباب الأموال فأخرجوها إلى مستحقيها أجاز المصدق لهم بعد أن يعلمهم أنهم إن عادوا لمثله لم يجز لهم، فإن ادعوا أنهم أخرجوها ولم يكن المصدق تحقق ذلك طالبهم بالبينة وبحث عن الحال، فإن صح ما ادعوه وإلا طالبهم بها وأخذها منهم.
فإن لم يكن في الوقت إمام حق، وجب على أرباب الأموال أن يفرقوها في مستحقيها.
Sayfa 163