Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
باب زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب والفضة: ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم قفله (1)، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا وجب فيها نصف دينار، فإن نقصت منها حبة لم يجب، وإن زاد وجب في الزيادة على حساب ربع العشر، سواء كانت الزيادة قليلا أو كثيرا، وإذا بلغت الفضة مائتي درهم قفلة وجب فيها خمسة دارهم، وإن نقصت منها حبة واحدة لم تجب، وإن زاد عليها قليل أو كثير وجبت/68/ في الزيادة على حساب ربع العشر.
والإعتبار في النصاب بالذهب الخالص في الدنانير، والنقرة(2) الخالصة في الدراهم.
ولا فصل بين أن يكونا جيدين أو رديئين في الجنس، في وجوب الزكاة، على مقتضى نص يحيى عليه السلام، فأما المغشوش وهو الذي عبر عنه يحيى ب(الستوق) وذكر أنه لاتجب الزكاة فيه، فإنه إذا بلغ القدر الذي يكون ما فيه من النقرة مائتي درهم وجبت الزكاة فيه، ويجب أن يكون المأخوذ من النقرة القدر الواجب في المأخوذ منه. قال أبو العباس: لا يجوز أن يخرج عن الجيد رديء إلا على قيمة الجيد ذهبا. قال: وإن كان دراهم الزكاة رديئة فأخرج عن المائتين أربعة تساوي خمسة رديئة لم تجز؛ لنص القاسم على التسوية بين الجيد والرديء، وإن أخرج عن الوضح (3) تبرا أجزاه.
قال أبو العباس رحمه الله: فإن كان عند رجل(4) ذهب دون عشرين مثقالا، قيمته مائتا درهم، أو فضة دون مائتي درهم قيمتها عشرون مثقالا، لم تجب فيه الزكاة، على مقتضى نص القاسم ويحيى عليهما السلام.
Sayfa 139