Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
وكل مال تلف قبل وجوب الزكاة فيه، لم يجب على مالكه إخراج زكاته، وما تلف منه بعد وجوب الزكاة وجب عليه إخراج زكاته. والإعتبار في وجوب الزكاة فيما يخرج من الشجر والأرض من الثمار والجبوب؛ أن يبلغ حال الجذاذ أو الحصاد (1)، فإذا بلغ هذه الحال وتلف، وجب على صاحبه إخراج زكاته، وكان أبو العباس يقول: إذا حصل الوجوب ببلوغ هذه الحال وتلف، تحول الوجوب إلى الذمة، ولا يشترط فيه التفريط من مالكه في حصده، ومن أصحابنا(2) من ذهب إلى أن وجوب الأداء يتعلق بإمكانه، وذلك يحصل بعد الحصد، فإذا أمكن ذلك وفرط لزمه ضمانها، وهذا يقتضى أن يكون تلفه بعد أن يمر من الوقت ما يمكن حصده فيه، فحينئذ يجب الضمان فيه.
وما لا يخرج من الأرض ويكون وجوب زكاته متعلقا بالحول؛ فإنه لو تلف بعد الحول بساعة وجب إخراج زكاته على مالكه وكان ضامنا لها.
ولو أن رجلا ملك النصاب في أول الحول ثم استفاد من جنس ذلك المال شيئا عينا كان أو سلعة في وسطه أو آخره (3)، وجب عليه عند تمام الحول إخراج الزكاة عن الأصل والمستفاد جميعا، ولا يستأنف حول المستفاد.
ومن ملك سلعة تجب في قيمتها الزكاة ثم زاد سعرها أو نقص في وسط السنة، وجب إخراج زكاتها عن قيمتها التي تستقر في آخر الحول، وكذلك إن كان المال عينا أو ورقا ثم نقص عن النصاب في وسط السنة، ثم تم النصاب في آخرها وجبت الزكاة فيه، على مقتضى قول يحيى عليه السلام، وعلى ما قاله أبو العباس وقرره من المذهب.
Sayfa 135