Tahrir
تحرير أبي طالب
Türler
قال أبو العباس: من سهى مرارا في صلاته يجزيه عنها سجدتي السهو مرة واحدة. قال(1): ومن سهى في سجدتي السهو فلا سهو عليه.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : من سهى عن ركوعه كان كمن لم يصل ركعة إلا أن يعود فيركع، وإن لم يركع لم يعتد بتلك الركعة. وقال أيضا فيما حكاه عنه علي بن العباس : لو نسى ركعة من صلاته /43/ ثم ذكرها قبل التسلم قام فصلى ركعة بركوعها وسجودها، ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. فإن شك في ركوع أو في سجود تحرى وبنى على غالب ظنه، وإن لم يغلب على ظنه شيء أعاد ما شك فيه، على موجب المذهب.
قال محمد بن يحيى فيمن لا يدري أسجد سجدة واحدة أو سجدتين : يعيد الصلاة إذا لم يصح له. والمراد به: إذا لم يحصل غالب الظن.
وإن نسي فلم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات في الركعة الأولى ولا في الثانية، فإنه يقضي قراءة فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات فيما يستأنف، ويسجد سجدتي السهو، على موجب المذهب.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : إن سهى فسلم عن شماله قبل يمينه فلا سهو عليه (2).
وقال عليه السلام في (مسائل ابن جهشيار): من علم أنه قرأ في ركعة من صلاته، ولم يعلم السورة التي قرأها فلا سهو عليه.
Sayfa 104