وقال ابن قدامة: "وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها"١.
ولعل من الأدلة لهم على ذلك ما جاء من وجوب الإنصات للخطبة ومن ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " ٢.
المطلب الرابع
عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء
ذكر ذلك ضمن أوقات النهي الخوارزمي من الحنفية٣، وذكر الحطاب٤ أن ظاهر كلام الإمام مالك أنه لا يمنع من الركوع في غير خطبة الجمعة من الخطب، ولم أقف على غير ذلك، ولعل حجة من منع التنفل أثناء هذه الخطبة القياس على خطبة الجمعة.
المطلب الخامس
بعد صلاة العيد وقبلها
بالنظر إلى أقوال الفقهاء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يظهر أن أكثرهم قال بالكراهة مع اختلاف بينهم في التقييد، حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، إلا أن المالكية قيدوا ذلك في المصلى حيث قالوا تكره النافلة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى دون المسجد٥، وقيده الحنابلة بموضع