23

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

Yayıncı

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

Yayın Yılı

١٩٩٣م

Türler

وقال ابن قدامة: "وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها"١. ولعل من الأدلة لهم على ذلك ما جاء من وجوب الإنصات للخطبة ومن ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت " ٢.

١ المغني ٣/١٩٣، وانظر أيضا الإنصاف ٢/ ١٩ ٤. ٢ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ١/٥٨٣ حديث ٨٥١.

المطلب الرابع عند خطبة العيد والكسوف والاستسقاء ذكر ذلك ضمن أوقات النهي الخوارزمي من الحنفية٣، وذكر الحطاب٤ أن ظاهر كلام الإمام مالك أنه لا يمنع من الركوع في غير خطبة الجمعة من الخطب، ولم أقف على غير ذلك، ولعل حجة من منع التنفل أثناء هذه الخطبة القياس على خطبة الجمعة.

٣ في الكفاية شرح الهداية١/٢٥٩. ٤ في مواهب الجليل ١/٤١٥.

المطلب الخامس بعد صلاة العيد وقبلها بالنظر إلى أقوال الفقهاء في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يظهر أن أكثرهم قال بالكراهة مع اختلاف بينهم في التقييد، حيث ذهب المالكية والحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، إلا أن المالكية قيدوا ذلك في المصلى حيث قالوا تكره النافلة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى دون المسجد٥، وقيده الحنابلة بموضع

٥ انظر التفريع ١/ ٢٣٤، الكافي ١/٢٢٦، القوانين الفقهية ص ٥٣.

1 / 241