Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam
تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام
Yayıncı
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Baskı Numarası
الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠
Yayın Yılı
١٩٩٣م
Türler
١ أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان (باب ما جاء في حرمة الصلاة) ٥/ ١١-١٢ حديث ٢٦١٦ وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ٢ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الإيمان (باب دعاؤكم إيمانكم) ١/٨ ومسلم في كتاب الإيمان (باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) ١/ ٤٥ حديث ١٦.
1 / 219
١ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن) ١/٥٠٣ حديث ٧٢٨. ٢ أخرجه مسلم في الكتاب السابق (باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما) ١/ ٥٠١ حديث ٧٢٥. ٣ كما سيأتي ذلك ص٢٥.
1 / 220
1 / 221
1 / 222
1 / 223
١ انظر مختصر الطحاوي: ٢٤، الهداية ١/ ٤٠، القوانين الفقهية: ٥٣، مختصر خليل: ٢٤، المهذب ١/ ٩٢، روضة الطالبين ١/١٩٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤١، الفروع ١/٥٧٢. ٢ شرح النووي على صحيح مسلم ٦/ ٠ ١ ١، وانظر أيضا فتح الباري ٢/ ٥٩، بلوغ الأماني ٢/٢٩٦. ٣ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس " و"باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ٢/ ٤٥ا-١٤٦، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها "باب الأوقات التي نهر عن الصلاة فيها ا/٥٦٦ حديث ٨٢٥. ٤ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس"١/١٤٥، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٦ -٥٦٧ حديث ٨٢٦. ٥ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس "١/١٤٥-١٤٦، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٧ حديث ٨٢٧. ٦ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس،- وبلفظ آخر في لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ١/١٤٥، وأخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٧ -٥٦٨ حديث ٨٢٨.
1 / 224
١ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب مواقيت الصلاة "باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس " ١/ ١٤٥ ومسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٨ حديث ٥٢٩. ٢ معنى حين يقوم قائم الظهيرة: أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب، والمعنى حال استواء الشمس. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٤/٦ ١ ١، سبل السلام ١/٣٢٦. ٣ أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/٥٦٨ -٥٦٩ حديث ١ ٨٣. ٤ فتح الباري ٢/ ٢٥٩ وأنظر أيضا شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ٢/ ٤٦، بلوغ الأماني ٢/ ٢٩٦. ٥١لمحلى ٣/٤٦.
1 / 225
١ ومنها المبسوط ١/ ١٥٠، المهذب ١ /٩٢، حلية العلماء العلماء٢/ ١٨٥، روضة الطالبين ١ /١٩٢، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١ ٤، المحرر ١/ ٨٦، الفروع ١/ ٥٧٢، الإنصاف ٢/ ١ ٠ ٢، الإقناع ١/١٥٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٢. ٢ كما يتضح ذلك إن شاء الله في بيان مباحث هذا الفصل.
1 / 226
١ ويأتي في المبحث الثاني اختلاف العلماء في تعلق النهي هل هو بطلوع الفجر أو بصلاة الفجر. ٢ مختصر الطحاوي ص ٢٤، الهداية ١/ ٤٠- ا ٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٠- ا ٤، اللباب في شرح الكتاب ١/٨٨-٨٩ ٣ انظر الهداية ١/ ١ ٤، المقنع ص ٣٥، الفروع ١/٥٧٢، الإنصاف ٢/ ١ ٢٠-٢٠٣، الإقناع ١ /١٥٧، شرح منتهى الإرادات ١/٢٤٢ ٤ انظر المهذب ١/٩٢-٩٣، روضة الطالبين ١/١٩٤، كفاية الأخيار ١/١٣٠- ا ١٣، مغنى المحتاج ١/١٢٨. ٥ انظر الأوسط ٤/ ١ ٩، السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥، معرفة السنن والآثار ٣/ ٤٣٩، المغني ٢/ ٥٣٦، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٦. ٦ انظر الاختيارات الفقهية: ص ٦٦، الإنصاف ٢/ ٢ ٢٠. ٧ ١ / ٥٧٢.
1 / 227
١ المغنى ١/٥٢٣. ٢ دليل الطالب ص ٤١، وانظر أيضا منار السبيل ١/١١٦. ٣ انظر المنهاج مع مغني المحتاج ١/١٢٨. ٤ انظر الكافي ١/١٦٥، بداية المجتهد ١/١٢٧، القوانين الفقهية ص ٥٣، مختمر خليل ص ٢٤. ٥ حكى ذلك ولم ينسبه لأحد ابن عبد البر في الاستذكار ١٤٩/١، وابن رشد في بداية المجتهد ١٢٧/١. ٦ انظر المغنى ٢/٥٢٧. ٧ انظر الإقناع لابن المنذر ١/٨٣، المغنى ٢/ ٥٢٤.
1 / 228
١ أخرجه الشافعي في مسنده ص ٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٤٦٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٩، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/١٨٨ "وإسحاق وإبراهيم ضعيفان.. ورواه الأثرم بسند فيه الواقدي وهو متروك ". ٢ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال١/٦٥٣حديث ١٥٨٣ وقال هو مرسل مجاهد أكبرمن أبي الخليل وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٩: "وفيه ليث بن أسلم وهو ضعيف "، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤ وقال: وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة!. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/٤٣٨: "ورواية أبي هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به ولكنها إذا انضمت إلى رواية أبي قتادة أخذت بعض القوة". وضعف النووي في المجموع ١٧٥/٤ حديث الرخصة في الصلاة يوم الجمعة عند الزوال. ٣ انظر المهذب ١/٩٣، كفاية الأخيار ١/ ١٣١. ٤ انظر السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥، المغني ٢/ ٥٣٦، المجموع ٤/ ١٧٥- ١٧٦.
1 / 229
١ انظر بداية المجتهد ١/١٢٨. ٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر ١/٥٧٢ حديث ٨٣٥. ٣ أخرجه مسلم في الكتاب السابق باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ١/٥٧١ حديث ٨٣٣. ٤ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ٥٥/١ حديث ١٢٧٤، والنسائي في كتاب المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر ١/ ٢٨٠. وقال النووي في المجموع٤/١٧٤: "إسناده حسن " وصححه الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود ١/٢٣٧. ٥ سبق تخريجه ص ٢٢٥ ٦ سبق تخريجه ص ٢٢٤.
1 / 230
١ انظر روضة الطالبين ١/١٩٤، مغني المحتاج ١/١٢٨.
1 / 231
١ كما سبق ذلك في القول الثالث. ٢ انظر كشاف القناع ١/٤٥٣. ٣ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ١/٥٩، حديث ١٢٨٠ وضعفه الألباني. في ضعيف سنن أبي داود ص ١٢٥ وقال في إرواء الغليل ٢/ ١٨٩:" ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه " اهـ. وأحاديث النهي عن الوصال في الصوم صحيحة. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٧/ ٢١١- ٢١٥. ٤ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين كان يصليهما النبي ىسيم بعد العصر ١/٥٧٢ حديث ٨٣٥. ٥ انظر المغني ٢/ ٥٢٥.
1 / 232
١ المغني ٢/٥٢٥. ٢ المجموع ٤/١٦٧. ٣ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٠٠.
1 / 233
١ انظر المغني ٢/ ٥٢٥، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٠ ٢٠، سبل السلام ١/ ٢٤٥. ٢ انظر المهذب ١/٩٢، روضة الطالبين١ /١٩٢، كفاية الأخيار ١/ ١٣٠. ٣ انظر المغني ٢/ ٥٢٥، الفروع ١/ ٥٧٢، الإنصاف ٢/ ٢ ٢٠. ٤ مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢ ٠ ٢، ٥ ٠ ٢. ٥ عدم كراهة ركعتي الفجر قبل الصلاة لا خلاف فيه لأنه وقتهما وورد استثناؤهما من النهي بالأحاديث الآتية قريبا للاستدلال لهذا القول. أما فعلهما بعد الصلاة فهي مسألة خلافية يأتي الكلام عنها ص ٢٥١. ٦ انظر المغني ٢/ ٥٢٥، مجموع الفتاوى ٢٣/٢٠٠. ٧ انظر المبسوط ١/ ١٥٠، االهداية ١/ ٤٠، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤١. ٨ انظر الكافي ١/ ١٦٥، القوانين الفقهية ص ٥٣، مختصر خليل ص ٢٤. ٩ انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤١، المغني ٢/ ٥٢٥، الفروع١/٥٧٢، الإنصاف ٢/٢ ٢٠، دليل الطالب ص٤١، شرح منتهى الإرادات١ /٢٤٢. ١٠ انظر المجموع٤ /١٦٧. ١١ سنن الترمذي ٢/ ٢٨٠.
1 / 234
١ سبق تخريجه ص ٢٢٤. ٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب إسلام عمرو بن عبسة ١/ ٥٦٩-٥٧٠ حديث ٨٣٢. ٣ سبق تخريجه ص ٢٢٤. ٤ انظر المغني ٢/ ٢٦ ٥، مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢ ٠ ٢-٠٣ ٢. ٥ أخرجه الترمذي واللفظ له في أبواب الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين٢/٢٧٨ حديث ٤١٩ وقال: "حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد" وذكر الزيلعي في نصب الراية ١/٢٥٦ طرق- أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى وقال: "وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله لا نعرفه إلا من حديث ابن قدامة". وأخرجه أيضا أبوداود في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة١ /٥٨حديث ١٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٦٥، والمروزي في مختصر قيام الليل ص ١٩١ وصححه الألباني. انظر إرواء الغليل ٢/٢٣٢.
1 / 235
١ رواه البيهقي في السنن الكبرى واللفظ له ١/ ٤٦٥، ٤٦٦، والدارقطني ١/٢٤٦، والمروزي في محتصر قيام الليل ص ١٩١ وصحح أحمد محمد شاكر أسانيده في هامش الترمذي ٢/ ٢٨٠. ٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب استحباب ركعتي الفجر ١/ ٥٠٠ حديث ٧٢٣. ٣ انظر الهداية للمرغيناني ١/ ٤٠. ٤ سنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة ٣٩٦/١ حديث١٢٥١. وانظر المغني ٢/ ٥٢٦.
1 / 236
١ انظر كفاية الأخيار ١/ ١٣١، مغني المحتاج ١/١٢٩. ٢ بدائع الصنائع ١/ ٢٩٥-٢٩٧. ٣ الكفاية شرح الهداية ١/٢٠٨ -٢٠٩.
1 / 237
١ القوانين الفقهية ص ٥٣، وانظر أيضا مواهب الجليل ١/٤١٥ -٤١٧. ٢ انظر بدائع الصنائع ١/٢٩٧، الهداية ١/ ١ ٤، الاختيار ١/ ١ ٤، الكفاية شرح الهداية ١/ ٢٠٩. ٣ انظر الكافي ١/١٦٥، القوانين الفقهية ص ٥٣، وفي مواهب الجليل١ /٤١٧ أن المشهور أنه وقت نهي وقيل لا. ٤ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٠ ٦ حديث ٢٨٤ ١ وقال: "سمعت يحي بن معين يقول: هو شعيب- يعني وهم شعبة في اسمه- وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ١٢٦. ٥ انظر بدائع الصنائع ١/٢٩٧، الهداية ١/ ٤١. ٦ أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٥٤.
1 / 238